السيد علي الطباطبائي
67
رياض المسائل
الصلاة - إلى أن قال - : لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر مناديه فنادى في الناس أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، الحديث ( 1 ) . والموثق : السخل متى تجب فيه الصدقة ، قال : إذا أجذع ( 2 ) ، أي دخل في السنة الثانية . والجواب عنهما وإن أمكن ، إلا أنه لا يخلو عن بعد . ويستفاد من الرواية الأخيرة كغيرها من المعتبرة وفيها الصحيح مضافا إلى الاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر . ( و ) عموم ما دل على أن كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ( 3 ) ، أنه ( ليس حول الأمهات حول السخال ، بل يعتبر فيها ) بانفرادها ( الحول كما في الأمهات ) هذا إن كانت نصابا مستقلا بعد نصابها ، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا أو أربعون من البقر أربعين أو ثلاثين . أما لو كان غير مستقل ، ففي ابتداء حوله مطلقا كما عن محتمل المعتبر ( 4 ) ، أو مع إكماله للنصاب الذي بعده كما استقر به في المنتهى ( ) أولا ، أو عدم ابتدائه حتى يكل الأول فيجزئ الثاني لهما أوجه ، وأقوال ، أجودها الأخير ، وفقا لجماعة من المتأخرين ( 6 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 1 ج 6 ص 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 ج 6 ص 83 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 82 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الزكاة السادس ج 2 ص 509 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة ج 1 ص 490 س 10 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الزكاة في شرائط ما تجب فيه ج 4 ص 58 ، ومدارك الأحكام : كتاب الزكاة ج 5 ص 76 .